2024-11-27 10:41 م

ماذا خلف التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات؟

2021-01-14
بعد إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007، بشأن الانتخابات العامة، تعددت الاجتهادات القانونية بشأنه وما حمل من تعديلات، تم نشرها في الجريدة الرسمية.

ويرى القاضي فاتح حمارشة، أن التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات العامة، "تمت صياغتها دون الإدراك الحقيقي لمضامينها التي سينتج عنها دمار البلاد".
وقال حمارشة  إن إصدار القرار بقانون، كان الأجدر به أن لا يتم بتوافق مجتمعي وحزبي على هذه النصوص لغاية ممارسة الحق الدستوري المتمثل بالانتخابات.

وأضاف: طريقة إصدار التعديلات تشكل خللا دستوريا، يتعلق بحق الناس في المشاركة بالحياة السياسية بطريقة ديمقراطية حقيقية.

ويرى حمارشة، أن التعديلات من حيث الصياغة كانت ركيكة وفيها بعض الإشكاليات القانونية الكبيرة، أهمها المادة (3) الواردة في القرار بقانون، والتي نصت على أن رئيس السلطة الوطنية هو نفسه رئيس منظمة التحرير، وهذا يدل على أن حق منصب الرئيس أصبح محصورا في رئيس منظمة التحرير، لأن نص المادة المذكورة لم يفصل بين المنصبين.
ومن حيث القانون في الأصل، بحسب حمارشة، يجوز الفصل بين المنصبين، ويمكن لرئيس المنظمة أن يكون مختلفا عن الرئيس.

وأردف حمارشة: هناك فرق بين النص الذي نشر على موقع جريدة الوقائع الفلسطينية وبين الذي نشر على موقع لجنة الانتخابات المركزية أحدهما موقع من الرئيس وآخر دون توقيع، حيث إن الموقع من قبل الرئيس لم يتحدث عن مدة ولاية منصب الرئيس بأنه لفترتين رئاسيتين فقط، وهو ما اعتبره حمارشة تحريفا واضحا.

وبخصوص التعديل الذي جرى على المادة (8)، وفقا للقاضي حمارشة، فإنه يشكل قيدا على المشاركة في الحياة السياسية، لأن الأصل في كثير من الدول، أنه بمجرد فوز المرشح يعتبر مستقيلا ضمنيا من منصبه السابق، لا أن يقدم استقالته مسبقا، وهو ما قد يفقده عمله في حال لم ينجح بالانتخابات ولا يفترض أن تكون شرطا مسبقا للترشح.
وكان من أبرز التعديلات التي تم إدخالها بحسب النسخة المنشورة في الجريدة الرسمية، تعديل المادة (2) من القانون لتصبح: يصدر رئيس دولة فلسطين مرسوما رئاسيا خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من انتهاء ولايته أو ولاية المجلس التشريعي، يدعو فيه إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية أو أي منهما، ويحدد موعد الاقتراع.

وتعديل المادة (3) من القانون الأصلي، لتصبح: تجرى الانتخابات لمنصب الرئيس بالاقتراع العام المباشر الحر والسري ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحوز على الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين الصحيحة، وإذا لم حصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، ينتقل المرشحان الحائزان على أعلى الأصوات، إلى دورة انتخابية ثانية تجري بعد 15 يوما من إعلان النتائج النهائية للدورة الأولى، وفق الجدول الزمني الذي تحدده اللجنة، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات.
وإلغاء كل من الفقرة (3) من المادة (5) من القانون الأصلي، وتعدل المادة (2) من ذات المادة لتصبح: كل أربعة أسماء تلي ذلك.

وتعديل الفقرة (1) من المادة (8) من القانون الأصلي، لتصبح: لا يجوز للفئات التي تم ذكرها ترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس إلا إذا قدموا استقالاتهم من مناصبهم وتقديم ما يفيد قبولها بطلب الترشح، دون الإجحاف بحق من لم يحالفه الحظ منهم في أن يتقدم بطلب توظيف لدى وجود أي شاغر في دوائر أو هيئات أو مؤسسات دولة فلسطين التي استقالوا منها، وأن تخضع إعادة توظيفهم لشروط المسابقة والاختيار أسوة بغيرهم من المتقدمين للوظيفة، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية أو قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية أو أنظمة التعيين في المؤسسات والهيئات العامة النافذة.



(قدس الاخبارية)